( 4256 ) فصل : ونقل أبو الحارث ، عن في أحمد ، فهو جائز . ونقل رجل استأجر دابة ، في عشرة أيام ، بعشرة دراهم ، فإن حبسها أكثر من ذلك ، فله بكل يوم درهم ابن منصور عنه ، في من مكة إلى جدة بكذا ، فإن ذهب إلى عرفات بكذا ، فلا بأس . ونقل اكترى دابة من عبد الله عنه لو قال : أكريتكها بعشرة . فما حبسها فعليه كل يوم عشرة . وهذه الروايات تدل على أن مذهبه أنه متى قدر لكل عمل معلوم أجرا معلوما ، صح
وتأول هذا كله ، على أنه يصح في الأول ويفسد في الثاني ; لأن مدته غير معلومة ، فلم يصح العقد فيه ، كما لو قال : استأجرتك لتحمل لي هذه الصبرة ، وهي عشرة . أقفزة ، بدرهم ، وما زاد فبحسبان ذلك . والظاهر خلاف هذا ; فإن قوله : فهو جائز . عاد إلى جميع ما ذكر قبله ، وكذلك قوله : لا بأس . ولأن لكل عمل عوضا معلوما ، فصح ، كما لو استقى له كل دلو بتمرة ، وقد ثبت الأصل بالخبر الوارد فيه ، ومسألة الصبرة لا نص فيها عن الإمام القاضي
وقياس نصوصه صحة الإجارة ، وإن سلم فسادها ، فلأن القفزان التي شرط حملها غير معلومة بتعيين ولا صفة ، وهي مختلفة ، فلم يصح العقد لجهالتها ، بخلاف الأيام ، فإنها معلومة .