( 4257 ) فصل : وإن . فعن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم فيه روايتان ; إحداهما ، لا يصح ، وله أجر المثل . نقلها أحمد أبو الحارث ، عن . وهذا مذهب أحمد ، مالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، ; لأنه عقد واحد ، اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ، فلم يصح ، كما لو قال : بعتك نقدا بدرهم أو بدرهمين نسيئة . والثانية يصح وأبي ثور
وهو قول الحارث العكلي ، ، وأبي يوسف ; لأنه سمى لكل عمل عوضا معلوما ، فصح ، كما لو قال : كل دلو بتمرة . وقال ومحمد : إن خاطه اليوم فله درهم ، وإن خاطه غدا لا يزاد على درهم ، ولا ينقص عن نصف درهم ; لأن المؤجر قد جعل له نصف درهم ، فلا ينقص منه ، وهو قد رضي في أكثر العملين بدرهم ، فلا يزاد عنه . وهذا لا يصح ; لأنه إن صح العقد فله المسمى ، وإن فسد فوجوده كالعدم ، ويجب أجر المثل ، كسائر العقود الفاسدة . أبو حنيفة