الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4259 ) فصل : ونقل مهنا ، عن أحمد في من استأجر من حمال إلى مصر بأربعين دينارا ، فإن نزل دمشق فكراؤه ثلاثون ، فإن نزل الرقة فكراؤه عشرون . فقال إذا اكترى إلى الرقة بعشرين ، واكترى إلى دمشق بعشرة ، واكترى إلى مصر بعشرة ، جاز ، ولم يكن للحمال أن يرجع . فظاهر هذا ، أنه لم يحكم بصحة العقد الأول ; لأنه في معنى بيعتين في بيعة ، لكونه خيره بين ثلاثة عقود . ويخرج فيه أن يصح بناء على المسألتين قبل هذا

                                                                                                                                            ونقل البرزاطي ، عن أحمد ، في رجل استأجر رجلا يحمل له كتابا إلى الكوفة ، وقال : إن وصلت الكتاب يوم كذا وكذا فلك عشرون ، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة . فالإجارة فاسدة ، وله أجر مثله . وهذا مثل الذي قبله . ونقل عبد الله ، في من اكترى دابة ، وقال : إن رددتها غدا فكراؤها عشرة ، وإن رددتها اليوم فكراؤها خمسة . فلا بأس . وهذه الرواية تدل على صحة الإجارة ، والظاهر عن أحمد ، في رواية الجماعة ، فيما ذكرنا ، فساد العقد ، وهو قياس بيعتين في بيعة . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية