( 4262 ) فصل : وإذا مكة ، أو طريق لا يكون السير فيه إلى اختيار المتكاريين ، فلا وجه لذكر تقدير السير فيه ; لأن ذلك ليس إليهما ، ولا مقدورا عليه لهما . وإن كان في طريق السير فيه إليهما ، استحب ذكر قدر السير في كل يوم . فإن أطلق وللطريق منازل معروفة ، جاز العقد عليه مطلقا ; لأنه معلوم بالعرف . ومتى اختلفا في ذلك ، وفي ميقات السير ليلا أو نهارا ، أو في موضع المنزل ، إما في داخل البلد أو خارج منه ، حملا على العرف ، كما لو أطلقا الثمن في بلد فيه نقد معروف كان الكراء إلى
وإن لم يكن للطريق عرف ، وأطلقا العقد ، فقال : لا يصح ، كما لو أطلقا الثمن في بلد لا عرف فيه . والأولى أن هذا ليس بشرط ; لأنه لو كان شرطا لما صح العقد بدونه في الطريق المخوف ، ولأنه لم تجر العادة بتقدير السير في طريق ، ومتى اختلفا ، رجع إلى العرف في غير تلك الطريق . القاضي