الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4270 ) مسألة قال : ( فإن رأى الراكبين ، أو وصفا له ، وذكر الباقي بأرطال معلومة ، فجائز ) وجملته أن المعرفة بالوصف تقوم مقام الرؤية في الراكبين ، إذا وصفهما بما يختلفان به ، في الطول والقصر ، والهزال والسمن ، والصحة والمرض ، والصغر والكبر ، والذكورية والأنوثية ، والباقي يكفي فيه ذكر الوزن . وقال الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب : لا بد من معرفة الراكبين بالرؤية ; لأنه يختلف بثقله وخفته ، وسكونه وحركته ، ولا ينضبط بالوصف ، فيجب تعيينه وهذا مذهب الشافعي . ولهم في المحمل وجه ، أنه لا تكفي فيه الصفة ، ويجب تعيينه

                                                                                                                                            ولنا أنه عقد معاوضة مضاف إلى حيوان ، فاكتفي فيه بالصفة ، كالبيع ، وكالمركوب في الإجارة ، ولأنه لو لم يكتف فيه بالصفة ، لما جاز للراكب أن يقيم غيره مقامه ; لأنه إنما يعلم كونه مثله لتساويهما في الصفات ، فما لا تأتي عليه الصفات لا يعلم التساوي فيه ، ولأن الوصف يكتفى به في البيع ، فاكتفي به في الإجارة ، كالرؤية ، والتفاوت بعد ذكر الصفات الظاهرة يسير تجري المسامحة فيه ، كالمسلم فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية