( 4278 ) فصل : فأما الأجير الخاص فهو الذي يستأجر مدة ، فلا ضمان عليه ، ما لم يتعد    . قال  أحمد  ، في رواية مهنا  ، في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزرا ، فسقط الرطل من يده ، فانكسر    : لا ضمان عليه . فقيل : أليس هو بمنزلة القصار ؟ قال : لا ، القصار مشترك . قيل : فرجل اكترى رجلا يستقي ماء ، فكسر الجرة  ؟ فقال : لا ضمان عليه . قيل له : فإن اكترى رجلا يحرث له على بقرة ، فكسر الذي يحرث به  
قال : فلا ضمان عليه . وهذا مذهب  مالك  ،  وأبي حنيفة  وأصحابه . وظاهر مذهب  الشافعي  وله قول آخر : أن جميع الأجراء يضمنون . وروى في مسنده ، عن  علي  رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجراء ، ويقول : لا يصلح الناس إلا هذا .  [ ص: 307 ] ولنا أن عمله غير مضمون عليه ، فلم يضمن ما تلف به ، كالقصاص وقطع يد السارق . وخبر  علي  مرسل ، والصحيح فيه أنه كان يضمن الصباغ والصواغ 
، وإن روي مطلقا ، حمل على هذا فإن المطلق يحمل على المقيد . ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به ، فلم يضمن من غير تعد ، كالوكيل والمضارب . فأما ما يتلف بتعديه ، فيجب ضمانه ، مثل الخباز الذي يسرف في الوقود ، أو يلزقه قبل وقته ، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق ; لأنه تلف بتعديه ، فضمنه ، كغير الأجير . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					