( 4286 ) مسألة قال : ( وإن تلفت من حرز ، فلا ضمان عليه ، ولا أجر له فيما عمل فيها ) اختلفت الرواية عن ، في أحمد ، فروي عنه : لا يضمن . نص عليه ، في رواية الأجير المشترك إذا تلفت العين من حرزه ، من غير تعد منه ولا تفريط ابن منصور . وهو قول ، طاوس ، وعطاء ، وأبي حنيفة ، وقول وزفر . وروي عن الشافعي ، إن كان هلاكه بما استطاع ، ضمنه ، وإن كان غرقا أو عدوا غالبا ، فلا ضمان . قال أحمد ، في رواية أحمد أبي طالب : إذا جنت يده ، أو ضاع من بين متاعه ، ضمنه ، وإن كان عدوا أو غرقا ، فلا ضمان
ونحو هذا قال . والصحيح في المذهب الأول . وهذه الرواية تحتمل أنه إنما أوجب عليه الضمان إذا تلف من بين متاعه خاصة ; لأنه يتهم . ولهذا قال في الوديعة ، في رواية : إنها تضمن إذا ذهبت من بين ماله ، فأما غير ذلك فلا ضمان عليه ; لأن تخصيصه التضمين بما إذا تلف من بين متاعه ، يدل على أنه لا يضمن إذا تلف مع متاعه ، ولأنه إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان ، فلا يجب عليه الضمان ، كما لو تلفت بأمر غالب أبو يوسف
وقال ، مالك : يضمن بكل حال ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وابن أبي ليلى } . ولأنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق ، فلزمه ضمانها ، كالمستعير . ولنا أنها عين مقبوضة بعقد الإجارة ، لم يتلفها بفعله ، فلم يضمنها ، كالعين المستأجرة ، ولأنه قبضها بإذن مالكها لنفع يعود إليهما ، فلم يضمنها ، كالمضارب والشريك والمستأجر ، وكما لو تلفت بأمر غالب . ويخالف العارية ، فإنه ينفرد بنفعها . والخبر مخصوص بما ذكرنا من الأصول ، فيخص محل النزاع بالقياس عليها على اليد ما أخذت حتى تؤديه
إذا ثبت هذا ، فإنه لا أجر له فيما عمل فيها ; لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر ، فلم يستحق عوضه ، كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد البائع قبل تسليمه .