( 4290 ) فصل : فإن ، فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد . وهل تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع . قال شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين ، فيما إذا شرط ضمان العين : الكراء والضمان مكروه . وروى أحمد ، بإسناده ، عن الأثرم ، قال : لا يصلح الكراء بالضمان . وعن فقهاء ابن عمر المدينة أنهم كانوا يقولون : لا نكتري بضمان ، إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد ، أو لا يسير به ليلا ، مع أشباه هذه الشروط ، فتعدى ذلك ، فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي ، فهو ضامن ، فأما غير ذلك ، فلا يصح شرط الضمان فيه ، وإن شرطه لم يصح الشرط ; لأن ما لا يجب ضمانه لا يصيره الشرط مضمونا ، وما يجب ضمانه لا ينتفي ضمانه بشرط نفيه .
وعن ، أنه سئل عن ذلك ، [ ص: 312 ] فقال : المسلمون على شروطهم . وهذا يدل على نفي الضمان بشرطه ، ووجوبه بشرطه ; { أحمد } . فأما إن لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم ، ضمن ; لأنه متعد لشرط كريه ، فضمن ما تلف به ، كما لو شرط عليه أن لا يحمل عليها إلا قفيزا ، فحمل اثنين . أكراه عينا ، وشرط عليه أن لا يسير بها في الليل ، أو وقت القائلة ، أو لا يتأخر بها عن القافلة . أو لا يجعل سيره في آخرها ، أو لا يسلك بها الطريق الفلانية ، وأشباه هذا مما له فيه غرض مخالف