( 4297 ) فصل : فأما ، فجائز ; لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : { استئجار الحجام لغير الحجامة ، كالفصد ، وحلق الشعر ، وتقصيره ، والختان ، وقطع شيء من الجسد للحاجة إليه } . يعني بالحجامة ، كما نهى عن مهر البغي ، أي في البغاء . وكذلك لو كسب بصناعة أخرى ، لم يكن خبيثا بغير خلاف كسب الحجام خبيث
وهذا النهي مخالف للقياس ، فيختص بالمحل الذي ورد فيه ، ولأن هذه الأمور تدعو الحاجة إليها ، ولا تحريم فيها ، فجازت الإجارة فيها ، وأخذ الأجر عليها ، كسائر المنافع المباحة .