( 4301 ) فصل : ويجوز أن ; لأنها منفعة مباحة مقصودة ، فجاز الاستئجار على فعلها ، كالختان . فإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه ، ضمنه ; لأنه من جنايته . وإن يستأجر من يقلع ضرسه ، انفسخت الإجارة ; لأن قلعه لا يجوز . وإن لم يبرأ ، لكن امتنع المستأجر من قلعه ، لم يجبر عليه ; لأن برأ الضرس قبل قلعه محرم في الأصل ، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررا ، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه ، إذا كان أهلا لذلك ، وصاحب الضرس أعلم بمضرته ، ومنفعته ، وقدر ألمه . إتلاف جزء من الآدمي