( 4304 ) فصل : ولا يصح إلا على مدة معلومة ; لأن العمل لا ينحصر . ويجوز العقد في الرعي ، فإن عقد على ماشية معينة ، فذكر أصحابنا أنه يتعلق بأعيانها ، كما لو استأجره لخياطة ثوب بعينه ، فلا يجوز إبداله ، ويبطل العقد بتلفها . وإن تلف بعضها ، بطل عقد الإجارة فيه ، وله أجر ما بقي منها بالحصة . وإن ولدت سخالا ، لم يكن عليه رعيها ; لأنها زيادة لم يتناولها العقد العقد على رعي ماشية معينة ، وعلى جنس في الذمة
ويحتمل أن لا يتعلق بأعيانها ; لأنها ليست المعقود عليها ، وإنما يستوفي المنفعة بها ، فأشبه ما لو استأجر ظهرا ليركبه ، جاز أن يركب غيره مكانه ، ولو استأجر دارا ليسكنها ، جاز أن يسكنها مثله ، ولو استأجر أرضا ليزرعها حنطة ، جاز أن يزرعها ما هو مثلها في الضرر ، أو أدنى منها ، وإنما المعقود عليه منفعة الراعي ، ولهذا يجب له الأجر إذا سلم نفسه وإن لم يرع . ويفارق الثوب في الخياطة ; لأن الثياب في مظنة الاختلاف ، في سهولة خياطتها ومشقتها ، بخلاف الرعي
فعلى هذا ، له إبدالها بمثلها . وإن تلف بعضها ، لم ينفسخ العقد فيه ، وكان له إبداله . وإن وقع العقد على موصوف في الذمة ، فلا بد من ذكر جنس الحيوان ونوعه ، إبلا ، أو [ ص: 317 ] بقرا ، أو غنما ، أو ضأنا ، أو معزا . وإن أطلق ذكر البقر والإبل ، لم يتناول الجواميس والبخاتي ; لأن إطلاق الاسم لا يتناولها عرفا . وإن وقع العقد في مكان يتناولها إطلاق الاسم ، احتاج إلى ذكر نوع ما يراه منها ، كالغنم ; لأن كل نوع له أثر في إتعاب الراعي ، ويذكر الكبر والصغر ، فيقول : كبارا أو سخالا ، أو عجاجيل أو فصلانا ، إلا أن يكون ثم قرينة ، أو عرف صارف إلى بعضها ، فيغني عن الذكر
وإذا عقد على عدد موصوف كالمائة ، لم يجب عليه رعي زيادة عليها ، لا من سخالها ولا من غيرها . وإن أطلق العقد ولم يذكر عددا ، لم يجز . وهذا ظاهر مذهب . وقال الشافعي : يصح ، ويحمل على ما جرت به العادة ، كالمائة من الغنم ونحوها . وهو قول بعض أصحاب القاضي . والأول أصح ; لأن العادة في ذلك تختلف وتتباين كثيرا ، إذ العمل يختلف باختلافه . الشافعي