( 4316 ) فصل : . وبه قال القسم الثاني ، ما منفعته محرمة ، كالزنى والزمر والنوح والغناء ، فلا يجوز الاستئجار لفعله ، مالك ، والشافعي ، وصاحباه ، وأبو حنيفة . وكره ذلك وأبو ثور الشعبي ، ; لأنه محرم ، فلم يجز الاستئجار عليه ، كإجارة أمته للزنى . ولا يجوز والنخعي . وقال استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحا : يجوز أبو حنيفة
ولنا أنه انتفاع بمحرم ، فأشبه ما ذكرنا . ولا يجوز ، ولا بدعة ، ولا شيء محرم لذلك . ولا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم ، ولا على حمل خنزير ولا ميتة ; لذلك . وبهذا قال الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ، أبو يوسف ، ومحمد . وقال والشافعي : يجوز ; لأن العمل لا يتعين عليه ، بدليل أنه لو حمله مثله جاز ، ولأنه لو قصد إراقته أو طرح الميتة ، جاز أبو حنيفة
وقد روي عن ، في من حمل خنزيرا أو ميتة أو خمرا لنصراني : أكره أكل كرائه ، ولكن يقضى للحمال بالكراء ، فإذا كان لمسلم فهو أشد . قال أحمد : هذا محمول على أنه استأجره ليريقها ، فأما للشرب فمحظور ، ولا يحل أخذ الأجرة عليه . وهذا التأويل بعيد ; لقوله : أكره أكل كرائه ، وإذا كان لمسلم فهو أشد . ولكن المذهب خلاف هذه الرواية ; لأنه استئجار لفعل محرم ، فلم يصح ، كالزنى القاضي
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه . وقوله : لا يتعين يبطل باستئجار أرض ليتخذها مسجدا . وأما حمل هذه لإراقتها ، [ ص: 321 ] والميتة لطرحها ، والاستئجار للكنف ، فجائز ; لأن ذلك كله مباح ، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فحجمه . وقال ، في رواية أحمد ابن منصور ، في الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم النصراني : يكره ذلك ; لأن الأصل في ذلك راجع إلى الخمر .