( 4319 ) فصل : ، وإن حرم بيعها ، وما عدا ذلك فلا تجوز إجارته ، سواء كان ممن لا يقدر على تسليمه ، كالعبد الآبق ، والجمل الناد ، والبهيمة الشاردة ، والمغصوب من غير غاصبه ممن لا يقدر على انتزاعه منه ، فإنه لا تجوز إجارته ; لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه . وإن كان مما تجهل صفته ، فإنه لا تجوز إجارته ، في ظاهر المذهب . أو كان ممن لا نفع فيه ، كسباع البهائم ، أو الطير التي لا تصلح للاصطياد القسم الثالث ، ما يحرم بيعه ، إلا الحر والوقف وأم الولد والمدبر ، فإنه يجوز إجارتها
، بحال . ويتخرج جواز ولا تجوز إجارة الكلب ، ولا الخنزير ; لأن فيه نفعا مباحا تجوز له إعارته ، فجازت إجارته له كغيره . ولأصحاب إجارة الكلب الذي يباح اقتناؤه وجهان ، كهذين . الشافعي
ولا تجوز ، مثل أن يغصب منفعته ، بأن يدعي إنسان أن هذه الدار في إجارته عاما ، ويغلب صاحبها عليها ، فإنه لا تجوز إجارتها في هذا العام إلا من غاصبها ، أو ممن يقدر على أخذها منه إجارة ما لا يقدر على تسليم منفعته ، سواء جاز بيعه أو لم يجز
قال أصحابنا : ولا تجوز ، إلا أن يؤجر الشريكان معا . وهذا قول إجارة المشاع لغير الشريك ، أبي حنيفة ; لأنه لا يقدر على تسليمه ، فلم تصح إجارته كالمغصوب ; وذلك لأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب [ ص: 322 ] شريكه ، ولا ولاية له على مال شريكه . واختار وزفر جواز ذلك . وقد أومأ إليه أبو حفص العكبري ، وهو قول أحمد ، مالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ; لأنه معلوم يجوز بيعه ، فجازت إجارته كالمفرد ، ولأنه عقد في ملكه ، يجوز مع شريكه ، فجاز مع غيره كالبيع ، ولأنه يجوز إذا فعله الشريكان معا ، فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا ، كالبيع ومحمد
ومن نصر الأول فرق بين محل النزاع وبين ما إذا آجره الشريكان ، أو آجره لشريكه ، بأنه يمكن التسليم إلى المستأجر ، فأشبه إجارة المغصوب من غاصبه دون غيره .
وإن ، صح ; لأنه يمكنه تسليمه ، ثم إن آجر نصفها الآخر للمستأجر الأول صح فإنه يمكنه تسليمه إليه ، وإن آجره لغيره ، ففيه وجهان ، بناء على المسألة التي قبلها ; لأنه لا يمكنه تسليم ما آجره إليه كانت الدار لواحد ، فآجر نصفها
وإن ، فكذلك ; لأنه لا يمكنه تسليم نصيب كل واحد منهما إليه . آجر الدار لاثنين لكل واحد منهما نصفها