( 4416 ) فصل : ولم يحتج إليه ، جاز أن يجعل في مسجد آخر ، أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه وغيرهم ، وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه . قال وما فضل من حصر المسجد وزيته ، ، في مسجد بني ، فبقي من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه ، فقال : يعان في مسجد آخر . أو كما قال . وقال أحمد المروذي : سألت عن بواري المسجد ، إذا فضل منه الشيء ، أو الخشبة . قال : يتصدق به أبا عبد الله
وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت إذا تحرقت تصدق بها . وقال في موضع آخر : قد كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة . وروى ، بإسناده عن الخلال علقمة ، عن أمه .
أن الحجبي ، جاء إلى شيبة بن عثمان عائشة رضي الله عنها ، فقال : يا أم المؤمنين ، إن ثياب الكعبة تكثر عليها ، فننزعها ، فنحفر لها آبارا فندفنها فيها ، حتى لا تلبسها الحائض والجنب . قالت عائشة : بئس ما صنعت ، ولم تصب ، إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من [ ص: 371 ] لبسها من حائض أو جنب ، ولكن لو بعتها ، وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين . فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن ، فتباع ، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة وهذه قصة مثلها ينتشر ، ولم ينكر ، فيكون إجماعا ، ولأنه مال الله تعالى ، لم يبق له مصرف ، فصرف إلى المساكين ، كالوقف المنقطع .