( 4420 ) فصل : لأنا لا نأمن حبلها ، فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بكونها أم ولد ; لأن ملكه ناقص ، فإن وطئ ، فلا حد عليه ; للشبهة ، ولا مهر عليه ; لأنه لو وجب لوجب له ، ولا يجب للإنسان شيء على نفسه ، والولد حر ; لأنه من وطء شبهة . وعليه قيمة الولد ، يشترى بها عبد مكانه وتصير أم ولد ; لأنه أحبلها بحر في ملكه . فإذا مات عتقت ، ووجبت قيمتها في تركته ; لأنه أتلفها على من بعده من البطون ، فيشترى بها جارية تكون وقفا مكانها وليس للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ;
وإن قلنا : إن الموقوف عليه لا يملكها . لم تصر أم ولد له ; لأنها غير مملوكة له .