( 4419 ) فصل : ويجوز لأنه عقد على منفعتها ، أشبه الإجارة ، ولأن [ ص: 372 ] الموقوف عليه لا يملك استيفاء هذه المنفعة ، فلا يتضرر بتمليك غيره إياها ، ووليها الموقوف عليه ; لأنها ملكه ، والمهر له ; لأنه بدل نفعها ، أشبه الأجر في الإجارة . ويحتمل أن لا يجوز تزويجها ; لأنه عقد على نفعها في العمر ، فيفضي إلى تفويت نفعها في حق البطن الثاني . تزويج الأمة الموقوفة ;
ولأن النكاح يتعلق به حقوق ; من وجوب تمكين الزوج من استمتاعها ، ومبيتها عنده ، فتفوت خدمتها في الليل على البطن الثاني ، إلا أن تطلب التزويج ، فيتعين تزويجها ; لأنه حق لها طلبته ، فتتعين الإجابة إليه ، وما فات من الحق به ، فات تبعا لإيفائها حقها ، فوجب ذلك ، كما يجب تزويج الأمة غير الموقوفة وإذا طلبت ذلك . وإذا زوجها فولدت من الزوج ، فولدها وقف معها ; لأن ولد كل ذات رحم تثبت لها حرمة حكمه حكمها ، كأم الولد والمكاتبة
وإن أكرهها أجنبي ، فوطئها ، أو طاوعته ، فعليه الحد إذا انتفت الشبهة ، وعليه المهر لأهل الوقف ; لأنه وطئ جارية غيره ، أشبه الأمة المطلقة ، وولدها يكون وقفا معها . وإن وطئها بشبهة يعتقدها حرة ، فالولد حر ، ولو كان الواطئ عبدا ، وتجب قيمته ; لأنه كان من سبيله أن يكون مملوكا ، فمنعه اعتقاد الحرية من الرق ، فوجبت قيمته يشترى بها عبد يكون وقفا ، وتعتبر قيمته يوم تضعه حيا ; لأنه لا يمكن تقويمه قبل ذلك .