الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال ) لزوجته ( أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام ) زاد في الرعاية : أو حرمتك ( فهو ظهار لأنه صريح فيه ) فلا يكون كناية في الطلاق ولا يكون الطلاق كناية في الظهار ( ولا يقع به طلاق ولو نواه ) لأن الظهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد ولو صرح به فقال بعد قوله أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لأنه لا يصلح الكناية به عنه ذكره في الشرح .

                                                                                                                      وفي المبدع ( وإن قال فراشي علي حرام ونوى امرأته فظهار ) قال ابن عباس في الحرام : تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ( وإن نوى فراشه ) الحقيقي ( فيمين ) عليه كفارته عند المخالفة لما يأتي في الأيمان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية