( وإن أو الحل علي حرام ) زاد في الرعاية : أو حرمتك ( فهو ظهار لأنه صريح فيه ) فلا يكون كناية في الطلاق ولا يكون الطلاق كناية في الظهار ( ولا يقع به طلاق ولو نواه ) لأن الظهار تشبيه بمن تحرم على التأبيد والطلاق يفيد تحريما غير مؤبد ولو صرح به فقال بعد قوله أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لأنه لا يصلح الكناية به عنه ذكره في الشرح . قال ) لزوجته ( أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام
وفي المبدع ( وإن فظهار ) قال قال فراشي علي حرام ونوى امرأته في الحرام : تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ( وإن نوى فراشه ) الحقيقي ( فيمين ) عليه كفارته عند المخالفة لما يأتي في الأيمان . ابن عباس