الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) إن قال ( ما أحل الله علي حرام ، أعني به الطلاق تطلق ) لأنه صريح بلفظ الطلاق ( ثلاثا ) لأن الطلاق معرف بالألف واللام وهو مقتضى الاستغراق ( وإن عني به طلاقا فواحدة ) لأنه صريح في الطلاق ، وليس فيه ما يقتضي الاستغراق وليس هذا صريحا في الظهار إنما هو صريح في التحريم وهو ينقسم إلى قسمين فإذا بين لفظه إرادة صريح الطلاق صرف إليه ( وأنت علي كالميتة والدم ) .

                                                                                                                      وفي الفروع والمبدع : والخمر ( يقع ما نواه من الطلاق ) لأنه يصلح أن يكون كناية فيه ( والظهار ) إذا نواه أن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها لأنه يشبهه ( واليمين ) إن أراد بذلك ترك وطئها وأقام ذلك مقام والله لا وطئتك لا تحريمها ولا طلاقها وفائدته ترتب الحنث والبر ثم ترتب الكفارة بالحنث قال في المبدع : وفي ذلك نظر من حيث إن قوله كالميتة ليس بصريح في اليمين لأنه لو كان صريحا لما انصرف إلى غيرها بالنية وإذا لم يكن صريحا لم يلزمه الكفارة ، لأن اليمين بالكناية لا ينعقد لأن الكفارة إنما تجب لهتك القسم ( فإن نوى ) بذلك ( الطلاق ولم ينو عددا وقع واحدة ) لأنها اليقين ( وإن لم ينو ) بذلك ( شيئا فهو ظهار ) لأن معناه أنت حرام علي كالميتة والدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية