( ولو فلغو لا شيء فيه مع الطلاق ) لأنه لا يقتضي تحريم شيء مباح بعينه ( ومع نية ) تحريم الزوجة ( أو قرينة ) تدل على إرادة ذلك فهو ( ظهار ) لأنه يحتمله وقد صرفه [ ص: 254 ] إليه بالنية فتعين له قال في الفروع في الظهار : ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا ، وأن العرف قرينة قال في تصحيح الفروع الصواب أنه يكون طلاقا بالنية ، لأن هذه الألفاظ أولى أن تكون كناية من قوله اخرجي ونحوه قال والصواب أن العرف قرينة والله أعلم ( ويأتي في بابه ) أي باب الظهار . قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني