( وإن ( لم يصر حالفا كما لو قال حلفت بالله وكان كاذبا ويلزمه إقراره في الحكم ) لأنه تعلق به حق إنسان معين أشبه ما لو أقر بمال ثم قال كذبت ( ولا يلزمه ) الطلاق ( فيما بينه وبين الله ) تعالى لأنه لم يحلف واليمين إنما تكون بالحلف . قال : حلفت بالطلاق وكذب ) بأن لم يكن حلف