( ولو وكل فيه بصريح ) بأن ونحوه لأنه حيث أتى بالكناية مع النية صدق عليه أنه طلقها ( ولفظ أمر واختيار وطلاق للتراخي في حق وكيل ) فإذا قال له أمر فلانة بيدك أو اختر طلاقها أو طلقها ملك على التراخي ( وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق ووجب على النبي صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه ) وتقدم في الخصائص وخيرهن وبدأ قال له طلقها أو وكلتك أن تطلقها وتقدم قريبا . بعائشة