فصل ومن أي دون الفرج صارت فراشا له ( لأنه قد يجامع ) في غير الفرج ( فيسبق الماء إلى الفرج ف ) إذا ( ولدت ) ولدا ( لستة أشهر ) فأكثر ( لحقه نسبه وإن ادعى العزل أو عدم الإنزال ) لحديث اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه في عائشة ابن زمعة ، ولقول " لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها ; إلا ألحقت به ولدها عند ذلك أو اتركوا " رواه عمر عن الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن أبيه عن جده وقياسا على النكاح ، وفارق الملك النكاح بأنه لا يتعلق به تحريم المصاهرة وينعقد في محل يحرم النكاح فيه كالمجوسية وذوات محارمه سالم بن عبد الله لم تصر فراشا في الأشهر ، لأنه ليس منصوص عليه ولا في معناه ( إلا أن يدعي الاستبراء ) لأنه دليل على براءة الرحم ، والقول قوله في حصوله لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة ( ويحلف عليه ) لأن الاستبراء غير مختص به أشبه سائر الحقوق ( فينتفي ) الولد عن السيد ( بذلك ) أي بولادتها له لستة أشهر فأكثر بعد استبرائه إياها ، لأن الأصل عدمه وليست فراشا له . وإن وطئها في الدبر