فصل ( بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو إعتاق تحت عبد أو اختلاف دين أو غيره ، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة أو بعضها ) لقوله تعالى : { الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } وغير المطلقة بالقياس عليها ، ولأن عدة الأمة بالقروء قرءان فأدنى ما يكون فيها من الحرية يوجب قرءا ثالثا ، لأنه لا يتبعض .
( و ) عدتها قرءان إن كانت أمة روي عن عمر ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة وكالحد ، وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفا ، كما أن حدها النصف من الحرة إلا أن الحيض لا يتبعض فوجب تكميله كالمطلقة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد كالأمة . وابن عمر
( و ) ( القرء الحيض ) لقول عمر وعلي وروي عن وابن عباس أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة ، قال وأبي الدرداء في رواية أحمد : كنت أقول إنه الأطهار ، ثم رجعت لقول الأكابر ولأنه لم يعهد في لسان الشارع استعماله بمعنى الطهر في موضع ، واستعمل بمعنى الحيض في غير حديث ( ولا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها ) حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها لظاهر الآية وروى الأثرم بإسناد رجاله ثقات عن البيهقي . ابن عمر