الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار إليه بقوله ( وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز ) له ذلك ( حتى يستبرئها ) أما إذا أراد تزويجها فلأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وأما إذا أراد بيعها فلأن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف بيع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها ، ولأنه يجب على المشتري لحفظ مائه فكذلك البائع ( فلو خالف وفعل ) بأن تزوجها أو باعها قبل استبرائها ( صح البيع ) لأن الأصل عدم الحمل ( دون النكاح ) فلا يصح قبل الاستبراء كالمعتدة ، والفرق بين البيع والنكاح أن النكاح لا يراد إلا للاستمتاع فلا يجوز إلا فيمن تحل له ولهذا لا يصح تزويج معتدة ونحوها ، والبيع يراد لغير ذلك فصح قبل الاستبراء ولهذا صح في عدة المحرمات ووجب الاستبراء على المشتري .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية