( وإن لعدم موجبه ( أو كانت [ ص: 439 ] آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها ) عند لم يطأ ) البائع الأمة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها أو نكاحها الموفق والشارح قال في المبدع : الأولى أنه لا يجب في الآيسة لأن علة الوجوب احتمال الحمل وهو بعيد والأصل عدمه انتهى لكن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الآيسة وغيرها ( لكن يستحب ) استبراء الآيسة على القول بعدم وجوبه خروجا من الخلاف .