( وإذا لم تخل من خمسة أحوال : أحدها أن يكون البائع أقر بوطئها عند البيع أو قبله وأتت بولد لدون ستة أشهر ، أو يكون البائع ادعاه ) أي الولد ( وصدقه المشتري فهو ) أي الولد ، ابن للبائع وتصير أم ولد له ، والبيع باطل لأنها أم ولد الثاني أن يكون أحدهما أي البائع أو المشتري ( استبرأ ) الجارية ( ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشتري فالولد له ) أي لاحق بالمشتري ( والجارية أم ولد له ) أي للمشتري للحوق الحمل به ( الثالث : أتت به لأكثر من ستة أشهر بعد استبراء أحدهما لها ولأقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري فلا يلحق ) الولد بواحد منهما ويكون الولد ( ملكا للمشتري ولا يملك فسخ البيع ) لأن الحمل تجدد في ملكه ظاهرا . اشترى جارية فظهر بها حمل
( فإن ادعاه ) أي الولد ( كل واحد منهما ) أنه ولده ( فهو للمشتري ) حيث أتت به لستة أشهر فأكثر منذ وطئ عملا بالظاهر لأنها فراشه وإن ( ادعاه البائع وحده فصدقه المشتري ) أن الولد له ( لحقه ) نسبه لأن الحق لا يعدوهما وقد تصادقا عليه ( وكان البيع باطلا ) لأنها أم ولد ( وإن أكذبه ) المشتري في دعواه الولد ( فالقول قول المشتري في ملك الولد ) عملا بظاهر اليد .
( الرابع أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ وطئها المشتري وقبل استبرائها فنسبه لاحق به ) أي بالمشتري لأنها فراشه ( فإن ادعاه البائع فأقر له المشتري لحقه ) لتصادقهما عليه ( وبطل البيع ) لكونها أم ولد ( وإن أكذبه ) المشتري ( فالقول قول المشتري ) لكونها فراشا ( له وإن ادعى كل واحد منهما أنه من الآخر ) ، بأن قال المشتري هو للبائع ، وقال البائع هو للمشتري ، ( عرض على القافة فألحق بمن ألحقوه به منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما ) لما تقدم في اللقيط ( وينبغي أن يبطل البيع ) لأنها أم ولد للبائع ( وتكون الجارية أم ولد للبائع ) لأن علوقها كان قبل البيع ( الخامس أتت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها ولم يكن ) البائع ( أقر بوطئها ، فالبيع صحيح ) في الظاهر لعدم لحوق الولد بالبائع ( والولد مملوك للمشتري ، فإن ادعاه البائع فالحكم كما ذكرنا في الثالث ) .