الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تخل من خمسة أحوال : أحدها أن يكون البائع أقر بوطئها عند البيع أو قبله وأتت بولد لدون ستة أشهر ، أو يكون البائع ادعاه ) أي الولد ( وصدقه المشتري فهو ) أي الولد ، ابن للبائع وتصير أم ولد له ، والبيع باطل لأنها أم ولد الثاني أن يكون أحدهما أي البائع أو المشتري ( استبرأ ) الجارية ( ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشتري فالولد له ) أي لاحق بالمشتري ( والجارية أم ولد له ) أي للمشتري للحوق الحمل به ( الثالث : أتت به لأكثر من ستة أشهر بعد استبراء أحدهما لها ولأقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري فلا يلحق ) الولد بواحد منهما ويكون الولد ( ملكا للمشتري ولا يملك فسخ البيع ) لأن الحمل تجدد في ملكه ظاهرا .

                                                                                                                      ( فإن ادعاه ) أي الولد ( كل واحد منهما ) أنه ولده ( فهو للمشتري ) حيث أتت به لستة أشهر فأكثر منذ وطئ عملا بالظاهر لأنها فراشه وإن ( ادعاه البائع وحده فصدقه المشتري ) أن الولد له ( لحقه ) نسبه لأن الحق لا يعدوهما وقد تصادقا عليه ( وكان البيع باطلا ) لأنها أم ولد ( وإن أكذبه ) المشتري في دعواه الولد ( فالقول قول المشتري في ملك الولد ) عملا بظاهر اليد .

                                                                                                                      ( الرابع أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ وطئها المشتري وقبل استبرائها فنسبه لاحق به ) أي بالمشتري لأنها فراشه ( فإن ادعاه البائع فأقر له المشتري لحقه ) لتصادقهما عليه ( وبطل البيع ) لكونها أم ولد ( وإن أكذبه ) المشتري ( فالقول قول المشتري ) لكونها فراشا ( له وإن ادعى كل واحد منهما أنه من الآخر ) ، بأن قال المشتري هو للبائع ، وقال البائع هو للمشتري ، ( عرض على القافة فألحق بمن ألحقوه به منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما ) لما تقدم في اللقيط ( وينبغي أن يبطل البيع ) لأنها أم ولد للبائع ( وتكون الجارية أم ولد للبائع ) لأن علوقها كان قبل البيع ( الخامس أتت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها ولم يكن ) البائع ( أقر بوطئها ، فالبيع صحيح ) في الظاهر لعدم لحوق الولد بالبائع ( والولد مملوك للمشتري ، فإن ادعاه البائع فالحكم كما ذكرنا في الثالث ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية