ولو فهو جائز ، وإن تفرقا قبل القبض ; لأن الزيادة ليست في الحلية إنما هي في ثمن السيف ، فإن الزيادة تلتحق بأصل العقد ، ولو كانت مذكورة في العقد ، كانت بمقابلة السيف دون الحلية ، ولو كان بائع السيف زاده دينارا [ ص: 85 ] أو قبضه قبل الافتراق جاز ، وإن فارقه قبل أن يقبض انتقض من الثمن بحصة الدينار ; لأن الزيادة تلتحق بأصل العقد فيصير كأنه صارف سيفا محلى ، ودينارا بمائة درهم ، فخمسون درهما من الثمن بمقابلة الحلية ، وتقسم الخمسون الباقية على قيمة الدينار ، وقيمة السيف بغير حلية ، فما يخص الدينار يجب رده ; لأن العقد قد يبطل فيه بترك قبض الدينار في المجلس . اشترى سيفا محلى بمائة درهم ، وحليته خمسون درهما ، وتقابضا ، ثم زاد مشتري السيف درهما ، أو دينارا