الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو اشترى سيفا محلى بمائة درهم ، وحليته خمسون درهما ، وتقابضا ، ثم زاد مشتري السيف درهما ، أو دينارا فهو جائز ، وإن تفرقا قبل القبض ; لأن الزيادة ليست في الحلية إنما هي في ثمن السيف ، فإن الزيادة تلتحق بأصل العقد ، ولو كانت مذكورة في العقد ، كانت بمقابلة السيف دون الحلية ، ولو كان بائع السيف زاده دينارا [ ص: 85 ] أو قبضه قبل الافتراق جاز ، وإن فارقه قبل أن يقبض انتقض من الثمن بحصة الدينار ; لأن الزيادة تلتحق بأصل العقد فيصير كأنه صارف سيفا محلى ، ودينارا بمائة درهم ، فخمسون درهما من الثمن بمقابلة الحلية ، وتقسم الخمسون الباقية على قيمة الدينار ، وقيمة السيف بغير حلية ، فما يخص الدينار يجب رده ; لأن العقد قد يبطل فيه بترك قبض الدينار في المجلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية