وإذا ; فهذا إقرار منه بالمال إن كفل به أو لم يكفل ; لأنه أمره بالكفالة عنه ولا تكون إلا بعد وجوب المال على الأصيل فإن الكفيل إما أن يلتزم المطالبة بما هو واجب على الأصيل ، أو يقرض ذمته على أن يثبت فيها ما هو واجب في ذمة الأصيل فيقتضي أمره بذلك الإقرار وجوب المال عليه . والثابت بمقتضى النص كالثابت بالنص . فكأنه قال : لفلان علي ألف درهم فاكفل بها عني . قال الرجل للرجل : اكفل عني لفلان بكذا وكذا