الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كانت الورثة كبارا كلهم لم يكن للوصي أن يرهن من متاعهم شيئا بدين يستدينه عليه ، وكذلك إن كانوا صغارا وكبارا ; لأنه مشاع ، وكذلك لو كانوا كبارا محبوسين عن التصرف ; لأنه إنما يملك عليهم من التصرف ما يرجع إلى الحفظ ، والرهن ليس من ذلك في شيء فهو بمنزلة بيع العقار ، وللوصي أن يرهن بدين على الميت ; لأنه قائم مقامه فيما هو من حوائج الميت ، وإيفاء الدين من حوائجه ، ويملكه الوصي ، فكذلك الرهن به كانت الورثة صغارا أو كبارا ، وكان الكبير شاهدا واحتاج إلى نفقة ينفقها على الرقيق فرهن شيئا من متاعهم في ذلك ، فإنه لا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) وإن كان غائبا جاز ; لأن الاستدانة للإنفاق على الرقيق من التصرفات التي ترجع إلى الحفظ ، والوصي يملك ذلك في حق الكبير الغائب ، كما يملك بيع العروض ، ولا يملك في حق الكبير الحاضر عندهما ، وعند أبي حنيفة ( رحمه الله ) باعتبار ولايته نصيب الصغير تثبت له الولاية في ذلك في نصيب الكبير أيضا ، كما في البيع فإنه يجوز بيعه الرقيق إذا كان في الورثة صغار ، وكبار فكذلك له ولاية الاستدانة للإنفاق عليهم ثم كما يجوز له أن يقضي ذلك الدين من مالهم يجوز له أن يرهن به رهنا

التالي السابق


الخدمات العلمية