ولو ، فإن ولدها يدفع أو يفدى ، ولا شيء على الغاصب من ذلك ; لأن الولد ما كان في ضمان الغاصب ، فإنه لم يغصب الولد ، حتى لو مات في يده لم يكن عليه شيء ، فكذلك [ ص: 4 ] إذا استحق بجناية كانت عنده ، وهذا لأن المستحق على الغاصب نسخ فعله بالرد ولم يوجد منه فعل في الولد يستحق عليه ، نسخ ذلك بالرد . كان الرهن أمة فغصبها رجل فولدت عنده ولدا وجنى الولد جناية ثم ردهما جميعا