الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان الغاصب عبدا فجنى العبد - الرهن - عنده جناية تستغرق قيمته ، فذلك في عنق الغاصب يباع فيه أو يفدى ; لأن الضمان على الغاصب بسبب الغصب ، وضمان الغصب بمنزلة ضمان الاستهلاك فالمستحق به ماليته ، فيبع فيه أو يفدى بخلاف جناية العبد ، فالمستحق بالجناية نفسه إلا أن يفديه المولى ( ألا ترى ) : أن الغاصب لو كان حرا كانت القيمة في ماله حالة ، ولو كان سببها الجناية ، لكانت عليه في ثلاث سنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية