وإذا لم تجز شهادتهما ; لأن عقد الرهن لازم من جهة الراهنين فهما بهذه الشهادة يريدان السعي في نقض ما قد تم بهما ، وإبطال يد الاستيفاء المستحقة للمرتهن عليهما أشهد الراهنان بالرهن [ ص: 13 ] لإنسان جاز ; لأنهما ممكنان من رد الرهن متى شاءا ، فليس في هذه الشهادة إبطال حق مستحق عليهما بل في هذه الشهادة ضرر عليهما ; لأن حق استيفاء الدين من مالية الرهن كان ثابتا لهما ويبطل ذلك بشهادتهما فتقبل الشهادة لانتفاء التهمة ، ولو شهد به المرتهنان لم تجز شهادتهما ; لأنهما بمنزلة الراهنين ولو شهد به كفيلان بالمال جازت الشهادة ; لأنهما يشهدان على أبيهما ، وكذلك ، ولو شهد به ابنا الراهن ، أو ابنا الكفيل ، والأب منكر ; لأنهما شهدا على أبيهما ببطلان حقه في ثبوت يد الاستيفاء . لو شهد به ابنا المرتهن