ولو ; لأن بيع المرابحة والتولية بيع بمثل الثمن الأول ، وزيادة ربح مسمى في عقد المرابحة ، والعبد لا مثل له من جنسه ، فلو باعها مرابحة أوتولية من غير أن يملك العبد ، لكان هذا بيعا بقيمة العبد ، وطريق معرفة الحزر والظن دون الحقيقة ، فأما ممن يملك العبد ، إنما يبيعها على العبد بعينه ، وهو قادر على تسليمه فإن باعها تولية جاز ، وإن باعها مرابحة بربح عشرة دراهم جاز ، ويأخذ العبد عشرة دراهم . اشترى المضارب عبدا وقبضه ثم باعه بجارية وقبضها ودفع العبد ، لم يكن له أن يبيع الجارية مرابحة على الثمن ولا تولية إلا من الذي يملك العبد
وإن باعها مرابحة بربح عشرة أحد عشر لم يجز ; لأن هذا اللفظ يوجب أن يكون الربح من جنس رأس المال ورأس المال لا مثل له من جنسه ليضم إليه مقدار الربح من جنسه بخلاف ما إذا كان اشتراها بما له مثل من جنسه كالمكيل والموزون ، فإن هناك يبيعها مرابحة ممن شاء فسواء سمى مقدارا معلوما من الربح ، أو قال : بربح عشرة أحد عشر ; لأنه لما اشترى بما له مثل من جنسه فهو والمشتري بالنقد سواء . ولو كان باطلا ; لأنه لم يبق العبد في ملكه فهو في هذا الشراء كأجنبي آخر . كان الذي اشترى العبد باعه من رجل آخر ، أو [ ص: 79 ] وهبه وسلمه ، ثم باعه المضارب الجارية مرابحة أو تولية ،
ولو جاز ذلك ; لأن عين الغلام في ملكه وهو قادر على تسليمه فهو بمنزلة الواهي في المسألة الأولى . باع المضارب الجارية من الموهوب له بالغلام مرابحة أو تولية
جاز ; لأنه بإجازة رب العبد قدر المشتري على التسليم للعبد فنزل في ذلك منزلة المالك للعبد ، فإن بملكه كان يقدر على التسليم ، وقد قدر على ذلك بإجازة رب العبد والمانع من جواز هذا العقد عجزه عن تسليم العبد ، ثم الجارية تكون للمشتري من المضارب ، ويأخذ المضارب الغلام ويأخذ من المشترى منه الجارية عشرة دراهم ، ويرجع مولى الغلام على المشتري بقيمة الغلام ; لأن المشتري للجارية عامل لنفسه في شرائها ، فنفذ الشراء عليه ولم يتوقف على إجازة رب الغلام ، ولكنه استقرض منه الغلام ليدفعه في ثمنها ، وهو بالإجازة صار مقرضا منه واستقراض الحيوان وإن كان فاسدا لكنه مضمون بالقيمة عند تعذر رد العين ، وقد تعذر رد الغلام بخروجه عن ملك المستقرض وصيرورته على المضاربة . ولو باع المضارب الجارية من رجل لا يملك العبد بربح عشرة دراهم على رأس المال ، فأجاز رب العبد البيع