الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان في يد المضارب جارية من المضاربة فباعها بغلام وتقابضا ، ثم إن المضارب باع الغلام من صاحب الجارية بربح العشرة أحد عشر كان البيع فاسدا ; لأن موجب هذا اللفظ أن يكون الربح من جنس رأس المال ، وليس للجارية مثل من جنسها .

ولو باع الغلام من رب الجارية بوضيعة العشرة أحد عشر كان البيع جائزا ، ويعطيه المشتري من الجارية عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا ; لأن موجب هذا اللفظ في الوضيعة نقصان جزء من أحد عشر جزءا من ثمن الأول ، وقد بينا ذلك في البيوع فيما إذا كان الثمن عشرة دراهم ، فكذلك هنا يصير في التقدير كأنه باع الغلام من رب الجارية بعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من الجارية .

ولو قال أبيعك هذا الغلام بربح عشرة دراهم كان جائزا ، ويأخذ الجارية وعشرة دراهم ; لأن ما سماه ربحا وضمه إلى الجارية دراهم معلومة ، ولو قال أبيعك بوضيعة عشرة دراهم من رأس المال كان البيع باطلا ; لأن موجب لفظ الوضيعة النقصان ، وإنما ينقص من ثمن الجارية مقدار عشرة دراهم منها ، وذلك لا يعرف إلا بالتقويم . والبيع بالوضيعة كالبيع مرابحة في أنه إذا وقعت الجارية إلى التقويم كان باطلا ; لأن طريق معرفة القيمة الحزر والظن ، يوضحه أنه يصير في التقدير كأنه قال : بعتك هذا الغلام بهذه الجارية إلا مقدار عشرة دراهم منها وذلك باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية