الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دفع مالا مضاربة إلى رجل فاشترى به جارية وقبضها وباعها بغلام وتقابضا فزادت الجارية في يد المشتري ، أو ولدت ثم باع المضارب الغلام من رب الجارية بربح مائة درهم ، وهو لا يعلم بالولادة فإن كانت الزيادة في البدن أخذ الجارية ومائة درهم ; لأن الزيادة المنفصلة لا تعتبر في عقود المعاوضات .

( ألا ترى ) أنه لو وجد بالجارية عيبا ردها مع الزيادة المنفصلة ، فكان وجود هذه الزيادة كعدمها .

وإن كانت ولدت فإن شاء المضارب أخذ الجارية ومائة درهم ، وإن شاء نقض البيع ولا سبيل له على الولد ; لأنه إنما باع الغلام بالجارية ، والولد منفصل عنها عند هذا العقد فلا يدخل في البيع ، ولكن إن كانت الولادة نقصت الجارية فلا إشكال في ثبوت الخيار للمضارب ; لأنه وجدها معيبة ولم يكن المال بعيبها ، وإن لم يلف فيها نقصان الولادة فعلى رواية هذا الكتاب الجواب كذلك ، فإن الولادة في هذه الجارية على رواية هذا الكتاب عيب لازم أبدا بخلاف رواية كتاب البيوع ، وقد بينا وجه الروايتين ثمة ، والتولية في هذا كالمرابحة ، ومقصود بيان الفرق بين هذا وبين الرد بالعيب أنه فسخ للعقد الأول ، فلو جاز بقي الولد ربحا للمشتري بغير عوض ، وهو الربا بعينه فأما التولية ، أو المرابحة فلا توجب فسخ العقد الأول ، فيمكن تصحيح ذلك في الجارية مع سلامة الولد للمشتري .

التالي السابق


الخدمات العلمية