وإن باعها مرابحة على ألف درهم عند كانت المضاربة ألف درهم فاشترى بها جارية وباعها بألف وخمسمائة ، ثم اشتراها بألف أبي يوسف - رحمهما الله - وعند ومحمد - رحمه الله - على خمسمائة ، وقد بينا هذا في البيوع أن من أصل أبي حنيفة ضم أحد العقدين إلى الآخر ، [ ص: 81 ] واعتبار الحاصل مما بقي من ضمانه فإن ما يبيعه مرابحة على ذلك ، وذلك خمسمائة هنا . أبي حنيفة
ولو عند كان باعها بألف درهم وكر حنطة وسط ، أو بألف درهم ودينار ثم اشتراها بألف لم يبعها مرابحة ; لأنه إنما يبيعها مرابحة على حاصل ما بقي في ضمانه ، ولا يعرف ذلك إلا بالحزر والظن ; لأنه غرم فيها مرتين ألف درهم ، ورجع إليه ألف وكر حنطة ، أو ألف دينار فلا بد من طرح ذلك من الألفين ، وطرح الحنطة والدينار من الدراهم يكون باعتبار القيمة ، وطريق معرفتها الحزر والظن ، ولو كان باعها بمائة دينار وقيمتها أكثر من ألف درهم ثم اشتراها بألف درهم ولم يبعها مرابحة في قياس قول أبي حنيفة ; لأن الدراهم والدنانير في الصورة جنسان وفي المعنى كجنس واحد . أبي حنيفة
( ألا ترى ) أن في شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن جعل الدراهم والدنانير كجنس واحد للاحتياط وفي بيع المرابحة كذلك ، وإذا كانا كجنس واحد فلا بد من طرح مائة دينار من الألفين غرمها في ثمنها مرتين ، ولا طريق لذلك إلا باعتبار القيمة فلهذا لا يبيعها مرابحة عنده .
ولو كان على الألف ; لأن ما عاد إليه ليس من جنس ما غرم فيها حقيقة وحكما ، وضم بعض العقود إلى البعض ، كما لا يكون عند اختلاف جنس النقود بأن يكون أحد العقدين هبة ، فكذلك لا يكون عند اختلاف الجنس فيما غرم فيه وفيما عاد إليه ، وهذا بمنزلة شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ، فإنه لو اشتراه بكر حنطة قيمته أقل مما باعه به قبل قبض الثمن كان جائزا بخلاف النقود فهذا مثله والله أعلم . المضارب باع الجارية بشيء من المكيل ، أو الموزون ، أو بعرض قيمته أكثر من ألف درهم ثم اشتراها بألف درهم فله أن يبيعها مرابحة