الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دفع لرجل مالا مضاربة بالنصف فرده المضارب على رب المال ، وأمره أن يشتري به ويبيع على المضاربة ففعل رب المال ذلك فربح ، ولم يل المضارب شيئا من العمل فهذه مضاربة جائزة ; لأن رب المال معين للمضارب في إقامة العمل ، والمال في يده على سبيل البضاعة في حق المضارب .

ولو أبضعه غيره كان الربح بينهما على الشرط ، فكذلك إذا أبضعه رب المال ، وعلى قول زفر - رحمه الله - رده المال على رب المال نقض منه للمضاربة ; لأن رأس المال في المضاربة من جانب العامل - عمله ، ورب المال لا يجوز أن يكون عاملا في مال نفسه لغيره فكان ذلك بمنزلة نقض المضاربة ، ولكنا نقول : منافع رب المال لم يتناولها عقد المضاربة كمنافع أجنبي آخر ، فكما يجوز إقامة عمل أجنبي آخر مقام عمل المضارب ما استعان به بعد فكذلك تجوز إقامة عمل رب المال من منزل المضارب بغير أمره فاشترى به وباع وربح فقد انتقضت المضاربة والربح ، كله لرب المال ; لأن عمله هنا لا يمكن أن يجعل كعمل المضارب فإنه ما استعان به .

( ألا ترى ) أنه لو فعل ذلك أجنبي آخر كان غاصبا عاملا لنفسه ضامنا لرب المال ، فإذا فعل رب المال ذلك كان عاملا لنفسه أيضا فانتقضت المضاربة لفوات العمل حقيقة وحكما بخلاف الأول على ما بينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية