ولو فالقول قول رب المال ; لأن المضارب يدعي عليه زيادة ، فإن الكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثنى فالمضارب يدعي أن المشروط له ثلث كامل ، ورب المال ينكر ذلك ، والقول قول المنكر ; لأنه غير متعنت في ذلك ، والبينة في هذا الفصل بينة المضارب لإثباته الزيادة في حقه بالبينة . قال رب المال : شرطت لك ثلث الربح إلا مائة ، وقال المضارب : شرطت ثلث الربح