ولو ، فالقول قول رب المال ; لأن المضارب يدعي لنفسه دينا في ذمته ، وهو أجر المثل ، ورب المال ينكر ذلك فالقول قوله ، فإن وضع في المال فقال رب المال : شرطت لك نصف الربح ، وقال المضارب : شرطت لي مائة درهم ، أو دفعته إلي مضاربة ، ولم تشترط لي شيئا فلي أجر المثل ، فالبينة بينة رب المال ; لأنها قامت لإثبات شرط نصف الربح ، وبينة المضارب قامت على نفي الشرط ، والشهادة على النفي لا تقبل فلهذا كانت البينة بينة رب المال ، والقول قوله . أقام رب المال البينة أنه شرط له ثلث الربح ، وأقام المضارب البينة أنه لم يشترط له شيئا