الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة بالنصف ، وأشهد عليه في العلانية أنها قرض يتوثق بذلك ، فعمل المضارب بالأمر فإن تصادقوا أن الأمر كان على ذلك وأنهم إنما شهدوا بالقرض على جهة الثقة ، فالمال على حكم المضاربة ; لأن تصادقهما حجة تامة في حقهما .

وكذلك إن تكاذبا فقامت البينة أنه دفعه مضاربة وأشهد عليه بالقرض ، وقالوا : أخبرانا أنهما إنما أشهدا بالقرض على وجه التوثق ، وليس بقرض إنما هو مضاربة ، فإن الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصمين ، أو أقوى منه ، وإن شهد شاهدان بالمضاربة ، وشاهدان بالقرض ، ولم يفسروا شيئا غير ذلك ; فالبينة بينة الذي يدعي القرض ; لأنه لا تنافي بينهما ، فيجعل كأن الأمرين كانا ، والقرض يرد على المضاربة ، والمضاربة لا ترد على القرض ، فيجعل كأنه دفع المال إليه مضاربة أولا ، ثم أقرضه منه ، وفي بينة من يدعي القرض إثبات الزيادة وهو الملك في المقبوض للقابض ، واستحقاق القرض عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية