( و ) الأصح ( أن ) ( ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري ) إذ ليس فيهما إزالة ملكه ، ولأنه قد يقصد أن يستبين ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر . ( العرض على البيع ) وإنكاره ( والتوكيل فيه )
والثاني نعم قياسا على الرجوع عن الوصية ، وفرق الأول بضعف الوصية حيث إنه لم يوجد في حياة الموصي إلا أحد شقي العقد ، ولو عتقت الجارية فقط ، أو كان المشتري العبد وحده عتق العبد أو البائع فقط وقف العتق ، فإن فسخ البيع نفذ العتق في الجارية وإلا ففي العبد وإن لم يكن ملك معتقه حالة إعتاقه لأن العتق لقوته ، وتشوف الشارع إليه لم يلغ في مثل ذلك بل وقف نفوذه على تمام البيع ، كذا وجه به كلام اشترى عبدا بجارية والخيار لهما فأعتقهما زمنه معا الشيخين لكن قال الشيخ : إن الأوجه عدم نفوذه ليوافق ما قدموه من أن لم ينفذ وإن تم البيع لوقوعه في ملك غيره ، وقد قال المشتري إذا أعتق المبيع في زمن الخيار المشروط للبائع الإسنوي : ما قالاه غير مستقيم لأنه إذا كان الخيار للبائع فملك المبيع له فكيف ينف عتقه بإعتاق المشتري ، ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما قدموه لأن [ ص: 25 ] ذلك محله في تصرف كل من البائع أو المشتري في المبيع فقط وما هنا مفروض في تصرفه فيه وفي الثمن كليهما ، وإنما لم ينفذ وإن كان مملوكا له ونفذ إعتاقه في المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا كان الخيار له ، وأجاز لئلا يلزم عليه اعتبار الفسخ الضمني ممن لا خيار له ، وإنما لم ينفذ إعتاق البائع في الجارية وإن كانت مملوكة له ونفذ إعتاقه في العبد وإن كان مملوكا لمشتريه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء إجازة من انفرد بالخيار وكلامهم هنا مصرح بأن كلا من العبد والجارية مبيع وثمن ، وسيأتي أن الصحيح في مثله أن الثمن ما دخلت عليه الباء . إعتاق المشتري في الثمن