( ولو ) في يد الثاني أو بعد نحو رهنه عند غير البائع أو إباقه أو كتابته كتابة صحيحة أو غصبه أو إجارته ولم يرض البائع بأخذه مؤجرا ( فلا أرش ) له ( في الأصح ) لأنه لم ييأس من الرد لأنه قد يعود له ، فإن رضي به مسلوبها رد عليه ، [ ص: 46 ] وقضية كلامهم عدم مطالبة المشتري بأجرة مثل تلك المدة وهو موافق لنظائره من الفسخ بالفلس ومن رجوع الأصل فيما وهبه من فرعه ومن رجوع الزوج في نصف الصداق وقد طلق قبل الدخول ، ويفارق ذلك ما يأتي في التحالف من أن للبائع على المشتري بعد الفسخ أجرة المثل بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلا باختيار من يرد العين إليه بخلافه في مسألة التحالف ، وفرق في الكفاية بأن للبائع هنا وللزوج مندوحة عن العين ، فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة ، وليس للبائع في التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع في مدة الإجارة . ( علم بالعيب ) في المبيع ( بعد زوال ملكه ) عنه أو عن بعضه بعوض أو غيره ( إلى غيره ) وهو باق بحاله
والثاني نعم لأنه استدرك الظلامة وروج كما روج عليه ( فإن عاد الملك ) له فيه ( فله الرد ) لإمكانه سواء أعاد إليه بالرد بالعيب لزوال كل من العلتين أم بغيره كهبة أو إرث أو وصية أو بيع أو إقالة لانتفاء المانع ( وقيل إن عاد إليه بغير الرد بعيب فلا رد ) له لأنه استدرك الظلامة ، ومر أنه ضعيف وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يملك منه ، فإن استرده البائع الثاني وقد حدث به عيب عند من اشترى منه خير البائع الأول بين استرجاعه وتسليم الأرش ولو لم يقبله البائع الثاني وطولب بالأرش رجع على بائعه لكن بعد التسليم كما في أصل الروضة ، وعلله بأنه ربما لا يطالبه فيبقى مستدركا للظلامة ، وقول الإسنوي وغيره أنه إنما يستقيم على أن العلة فيما إذا خرج [ ص: 47 ] المعيب عن ملكه بلا عوض استدرك الظلامة ، أما على الصحيح من أنها اليأس من الرد كما مر فيرجع سلم الأرش أم لا ، ولا نظر إلى إمكان العود بزوال العيب الحادث خلافا للشيخ أبي علي ، وهذا هو مقتضى كلام الرافعي فإنه صح جواز الرجوع ، ثم نقل ما تقدم عن أصل الروضة عن الشيخ أبي علي نقل الأوجه الضعيفة ، أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بمنع حصول اليأس ، إذ قد يرضى البائع الثاني بأخذه معيبا بالحادث ويقبله البائع الأول كذلك فهو مستقيم على الصحيح .