[ ص: 67 ] لعدم إمكان إفرادها ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد ، ولو ( والزيادة ) في المبيع أو الثمن ( المتصلة كالسمن ) وكبر الشجرة وتعلم الصنعة والقرآن ( تتبع الأصل ) في الرد فالنابت للمشتري ( و ) باع أرضا بها أصول نحو كراث فنبت ثم ردها بعيب ( كالولد والأجرة ) وكسب الدقيق وركاز وجده وما وهب له فقبله وقبضه وما وصي له به فقبله ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة ( لا تمنع الرد ) بالعيب عملا بمقتضى العيب . الزيادة ( المنفصلة ) عينا ومنفعة
نعم ولد الأمة الذي لم يميز يمنع الرد لحرمة التفريق بينهما على الأصح المنصوص وإن جرى ابن المقري هنا على خلافه فيجب الأرش وإن لم يحصل يأس لأن تعذر الرد بامتناعه ولو مع الرضا صيره كالميئوس منه ( وهي ) أي الزيادة المنفصلة من المبيع ( للمشتري ) وللبائع في الثمن ( إن رد ) المبيع في الأولى أو الثمن في الثانية ( بعد القبض ) سواء أحدثت قبل القبض أم بعده لما صح { } ومعناه : إنما يخرج من المبيع من غلة وفائدة يكون للمشتري في مقابلة أنه لو تلف لكان من ضمانه : أي لتلفه على ملكه ، فالمراد بالضمان في الخبر الضمان المعتبر بالملك لا أنه الضمان المعهود ، ووجوب الضمان على ذي اليد فيما ذكر ليس لكونه ملكه بل لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن ( وكذا ) إن رد ( قبله في الأصح ) بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه وهو الأصح ، ومقابله مبني على أنه يرفعه من أصله ، وجمع أن رجلا ابتاع غلاما واستعمله مدة ثم رأى فيه عيبا وأراد رده فقال البائع : يا رسول الله قد استعمل غلامي ، فقال صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان المصنف بين الولد والأجرة ليعلم منه أنه لا فرق في امتناع ردها بين أن تكون من نفس المبيع كالولد أم لا كالأجرة وتمثيله للمتولد من [ ص: 68 ] نفس المبيع بالولد ، بخلاف الثمرة وغيرها ليعلم منه أنها تبقى له وإن كانت من جنس الأصل ( ولو ) ( رده معها ) إن لم تنقص بالولادة أو نقصت بها وكان جاهلا به واستمر جهله إلى الوضع لما مر أن الحادث بسبب متقدم كالمتقدم نبه عليه ( باعها ) أي الجارية أو البهيمة ( حاملا ) وهي معيبة مثلا ( فانفصل ) الحمل الإسنوي وغيره ، واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق بين حالة العلم وحالة الجهل ، وإن كان النقص حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل ويفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة أو القطع بالجناية السابقة بأن النقص ههنا حصل بسبب ملك المشتري وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما نقص بالولادة .
وأما القتل والقطع فلم يحصلا بسبب ملك المشتري ، وأيضا فالحمل يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع فأشبه ما إذا مات عند المشتري بمرض سابق وقد مرت الإشارة لذلك ( في الأظهر ) بناء على أن الحمل يعلم ويقابله قسط من الثمن ، والثاني لا بناء على مقابله ، وخرج بباعها حاملا ما لو باعها حائلا ثم حملت ولو قبل القبض فإن الولد للمشتري ، بخلاف نظيره في الفلس فإن الولد للبائع ، والفرق أن سبب الفسخ هناك نشأ من المشتري وهو تركه توفية الثمن وهنا من البائع وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده .
قال الماوردي وغيره : وللمشتري حبس الأم حتى تضعه ، قهرا ، وكذلك حمل غيرها إن نقصت به ونحو البيض الحادث بعد العقد كالحمل قاله وحمل الأمة بعد القبض عيب حادث يمنع الرد الزركشي ، وبانفصل ما لو كانت حاملا فإنه يردها جزما ، والطلع كالحمل والتأبير كالوضع ، فلو اطلعت في يده ثم ردها بعيب كان الطلع للمشتري على أوجه الوجهين كما صححه الخوارزمي ، وقال الزركشي : إنه الأقرب [ ص: 69 ] وقال في التوسط : الأصح الاندراج ، وقال السبكي : إنه الذي يتجه أن يكون الأصح ، والصوف الموجود عند العقد يرد مع الأصل وإن جزه لأنه جزء من المبيع ، ويرد أيضا ما حدث بعد العقد إن لم يجزه ، فإن جزه فلا كالولد المنفصل ، كذا أفتى به القاضي وجرى عليه الخوارزمي وجزم به في أصل الروضة ، لكن قياس الحمل أن ما لم يجز لا يرد أيضا وجزم به القاضي في تعليقه وألحق به اللبن الحادث .
قال الوالد رحمه الله تعالى : إن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل ، وقال الأذرعي : إنه الأصح ، وقد قال الدارمي : إن كانت زيادة متميزة ككسب عبد وولد جارية وثمرة نخل وشجر ولبن وصوف وشعر حيوان ونحوه فهي للمشتري ويرد المبيع دونها .
قال الأذرعي : وقضية إطلاقه أنه لا فرق في الثمرة واللبن والصوف بين أن تكون فصلت أو لا ( ولا يمنع الرد ) إجماعا ( و ) لا ( وطء الثيب ) كالاستخدام وإن أفضى إلى تحريمها على بائعها لكونه أباه مثلا كما مر . ( الاستخدام ) قبل العلم بالعيب من المشتري أو غيره للمبيع ولا من البائع أو غيره للثمن
نعم إن كان يعد عيبا كأن مكنته ظانة أنه أجنبي منع لأنه عيب حدث ، ووطء الغوراء مع بقاء بكارتها كالثيب ( وافتضاض ) الأمة بالفاء والقاف ( البكر ) المبيعة من مشتر أو غيره : يعني زوال بكارتها ولو بنحو وثبة ( بعد القبض نقص حدث ) فيمنع الرد ما لم يسند لسبب متقدم جهله المشتري كما مر ، فقول المصنف افتضاض مبتدأ خبره قوله نقص ، وليس معطوفا على الاستخدام فهو نظير قوله تعالى { ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة } ( وقبله جناية على المبيع قبل القبض ) فإن كان من المشتري منع رده بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها ، فإن قبضها لزمه الثمن بكماله ، وإن تلفت قبل قبضها لزمه قدر النقص من الثمن أو من غيره ، وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب ، كذا قاله الشارح ، وهو [ ص: 70 ] محمول على ما إذا لم يطلع عليه إلا بعد إجازته ، ثم إن كان زوالها من البائع أو بآفة أو بزواج سابق فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش إن زالت بلا وطء أو بوطء زنا منها وإلا لزمه مهر مثلها بكرا بلا إفراد أرش وهو للمشتري .
نعم إن رد بالعيب سقط منه قدر الأرش ، وفرق بين وجوب مهر بكر هنا ومهر ثيب وأرش بكارة في الغصب والديات ومهر بكر وأرش بكارة في المبيعة بيعا فاسدا بأن ملك المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه ثم ، ولهذا لم يفرقوا ثم بين الحرة والأمة وبأن البيع الفاسد وجد فيه عقد اختلف في حصول الملك به كما في بخلافه فيما مر . النكاح الفاسد