( ولا ) نحو ( المسلم فيه ولا الاعتياض عنه ) قبل قبضه بغير نوعه أو وصفه لعموم النهي عن بيع ما لم يقبض . ( يصح بيع ) المثمن الذي في الذمة
والحيلة في ذلك أن يتفاسخا عقد السلم ليصير رأس المال دينا في ذمته ، ثم يدفع له ما يتراضيان عليه وإن لم يكن جنس المسلم فيه ، ولا بد من قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين .
وعلم مما تقرر أن كل مبيع ثابت في الذمة عقد عليه بغير لفظ السلم لا يصح الاعتياض عنه على الأصح من تناقض لهما ( والجديد جواز الاستبدال ) في غير ربوي بيع بجنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع به العقد ولهذا كان الإبراء منه ممتنعا ، وما أوهمه كلام ابن الرفعة من جوازه فيه غلطه فيه الأذرعي ( عن الثمن ) نقدا أو غيره مما ثبت في الذمة وإن لم يقبض المبيع ، لكن حيث لزم العقد لا قبل لزومه لخبر { رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء ابن عمر } وقيس بما فيه غيره ، وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع ودين ضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه ، ويفارق المثمن بأنه يقصد عينه ونحو الثمن يقصد [ ص: 91 ] ماليته