( وإن ) ولو بنحو إجارة وعارية ووصية ووقف ( لم يكف ذلك ) النقل في قبضه ( إلا بإذن البائع ) فيه لأن يد البائع عليها وعلى ما فيها تبعا . ( جرى ) البيع ثم أريد القبض والمبيع ( في دار البائع ) يعني في محل له الانتفاع به
نعم لو كان يتناول باليد [ ص: 98 ] عادة فتناوله ثم أعاده كفى ، لأن قبض هذا لا يتوقف على نقل آخر فاستوت فيه الأحوال كلها ( فيكون ) مع حصول القبض ( معيرا للبقعة ) التي أذن في النقل إليها كما لو استعارها من غيره ، وقوله لم يكف محله بالنسبة إلى التصرف ، أما بالنسبة إلى حصول الضمان فإنه يكون كافيا لاستيلائه عليه ، وكذا لو أذن له في مجرد التحويل وإن لم يكن له حق الحبس فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين ، هذا كله في منقول بيع بلا تقدير ، فإن بيع بتقدير فسيأتي ، ولا يشكل على ما تقرر من كونه معيرا للبقعة بالإذن وإن كان الاستحقاق بعارية مع أن المستعير لا يعير لما يأتي أن له إقامة من يستوفي له المنفعة لأن الانتفاع راجع إليه ، وما هنا من هذا إذ النقل للقبض انتفاع يعود للبائع ببراءته عن الضمان فيكفي إذنه فيه ولم يكن محض إعارة حتى يمتنع ، وحينئذ فتسميته في هذه معيرا باعتبار الصورة لا الحقيقة ، ولو جرى والمبيع في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا كذا قيل ، والمعتمد خلافه فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله في المغصوب ، بخلاف المشترك بين البائع وغيره ولو المشترى فلا بد من إذنه لأن له يدا عليه وعلى ما فيه فتستصحب لترجحها بأن الأصل عدم القبض ولأن العرف لا يعده قبضا ، وقد صرح بشمول المكان المغصوب الإسنوي ووضع البائع المبيع بين يدي المشتري بقيده المار أول الباب قبض وإن نهاه .
نعم لو خرج مستحقا لم يضمنه لأنه لم يضع يده عليه ، وضمان اليد لا بد فيه من حقيقة وضعها ، وقبض الجزء الشائع بقبض الجميع [ ص: 99 ] والزائدة أمانة .