الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ فرع ] زاد الترجمة به ( للمشتري قبض المبيع ) استقلالا ( إن كان الثمن مؤجلا ) وإن حل ولم يسلمه على الأصح إذ لا حق له في الحبس ( أو ) كان حالا كله أو بعضه و ( سلمه ) أي الحال ويقوم مقام تسليمه عوضه إن استبدل عنه أو صالح منه على دين أو عين فيما يظهر ولو بإحالته المستحق له بشرطه وإن لم يقبضه في مسألة الحوالة لانتفاء حق البائع في الحبس حينئذ ( وإلا ) بأن كان حالا من الابتداء ولم يسلم جميعه لمستحقه ( فلا يستقل به ) بل لا بد من إذن البائع لبقاء حق حبسه ، فإن استقل رده ولم ينفذ تصرفه فيه .

                                                                                                                            نعم يدخل في ضمانه فيطالب به لو خرج مستحقا ويعصي بذلك ، وقول بعضهم هنا : إنه لو تعيب لم يثبت الرد على البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد ، والراجح أنه ضمان اليد ، ولو أتلفه البائع في يد المشتري ففيه وجهان : أوجههما كما علم مما مر الانفساخ

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : زاد الترجمة ) ولعل حكمة الزيادة في هذا وما بعده التنبيه على ابتنائه على ما قبله ( قوله : استقلالا ) بمعنى أنه لا يتوقف صحة قبضه على تسليم البائع ولا إذنه في القبض ، ولكن لو كان المبيع في دار البائع أو غيره فليس للمشتري الدخول لأخذه من غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول بلا ضرورة ، فلو امتنع صاحب الدار من تمكينه من الدخول جاز له الدخول لأخذ حقه لأن صاحب الدار بامتناعه من التسليم يصير كالغاصب ( قوله : فيما يظهر ) ظاهره رجوعه لكل من قوله استبدل أو صالح ، وعبارة حج بعد قوله إن استبدل عنه وكذا لو صالح منه على دين أو عين على الأوجه وهي تفيد أن ما قبل كذا منقول هذا ، وصريح قوله ويقوم مقام تسليمه إلخ أنه لو تعوض عن الثمن عينا عن المشتري ولم يسلمها للبائع لم يجز للمشتري الاستقلال بقبض المبيع ، ثم رأيت سم على منهج قال ما نصه : قوله وللبائع إلخ ع قال الغزالي : لو استبدل عن الثمن ثوبا فليس له الحبس لقبضها وفيه كلام آخر ا هـ عراقي .

                                                                                                                            وقد يقال معنى قول الشارح ويقوم مقام تسليمه عوضه أنه على تقدير مضاف : أي تسليم عوضه فيخالف قول العراقي ليس له الحبس ويوافقه ما اقتضاه قوله وفيه كلام آخر ( قوله : بشرطه ) هو مفرد مضاف فيعم كل شرط لعقد الحوالة ( قوله : نعم يدخل في ضمانه ) ضمان يد ، فإذا تلف في يده انفسخ العقد وسقط عنه الثمن ويلزمه البدل الشرعي كما يأتي ( قوله وقول بعضهم ) جرى عليه حج ( قوله : ولو أتلفه ) أي المبيع الذي استقل بقبضه المشتري ( قوله : الانفساخ ) أي ويسقط الضمان عن المشتري [ ص: 100 ] وكأن البائع استرده



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : إذ لا حق له ) يعني البائع المفهوم من المقام . ( قوله : عوضه ) أي : تسليمه بقرينة قوله فيما يأتي وإن لم يقبضه في مسألة الحوالة فاقتضى أنه لا بد من القبض هنا . ( قوله : المستحق له ) معمول لقول المصنف سلمه ، وإنما قال المستحق له ولم يقل البائع ليشمل الموكل والمولى بعد نحو رشده ونحو ذلك ، وقوله : بشرطه : أي : بأن كان المستحق أهلا للتسليم ليخرج نحو الصبي ، وظاهر عبارة التحفة أن قوله بشرطه يرجع للحوالة وكل صحيح . ( قوله : لم يثبت الرد على البائع ) أي : لم يثبت المشتري الرد القهري على البائع أي ; لأنه عيب حادث في يده على هذا . ( قوله : والراجح أنه ضمان اليد ) أي فله الرد على البائع إذا [ ص: 100 ] تعيب وينفسخ العقد إذا تلف




                                                                                                                            الخدمات العلمية