الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) يجب أن يصدق في ( الشراء بالعرض ) وبقيمته حين الشراء إن اشترى به ولا يقتصر على ذكر القيمة لأنه يشدد في البيع بالعرض فوق ما يشدد فيه بالنقد ، ولا فرق في ذلك بين بيعه مرابحة بلفظ القيام أو الشراء كما قالاه وإن قال الإسنوي إنه غلط وإن الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة ، والمراد بالعرض هنا المتقوم ، فالمثلي يجوز البيع به [ ص: 116 ] مرابحة وإن لم يخبر بقيمته على ما جزم به السبكي تبعا للماوردي .

                                                                                                                            وقال المتولي : لا فرق بينهما وتعليلهم صريح في موافقته . قال البلقيني : لو اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار فهل تعتبر قيمته يوم العقد أو يوم الاستقرار لم أقف على نقل فيها ، ويحتمل أن يكون كما في الشفعة ا هـ .

                                                                                                                            والمعتمد الأول فقد قال في النهاية إنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك ( و ) في ( بيان العيب ) القديم و ( الحادث عنده ) بآفة أو جناية تنقص القيمة أو العين لاختلاف الغرض بذلك إذ الحادث ينقص به المبيع عما كان حين البيع وفي أنه اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به وفي أنه اشتراه من محجوره أو مدينه المعسر أو المماطل بدينه ، ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته لغرض خاص وما أخذه من نحو لبن أو صوف موجود حالة العقد ، ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ القيام حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة الحال من عيب وأخذ أرش ولو لم يذكر ما وجب الإخبار به ثبت الخيار كما مر

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولا فرق في ذلك ) في وجوب الصدق بالشراء [ ص: 116 ] بالعرض وذكر القيمة ( قوله : وإن لم يخبر بقيمته ) معتمد ، وهذا قد يخالف ما قدمه في قوله أما المتقوم فلا تصح التولية معه إلا بعد انتقاله إلخ ، وحيث جعله مقابل المثلي .

                                                                                                                            ويمكن الجواب عنه بأنه لا تنافي بينهما كأن يقال ما تقدم في بيان ما يستحق المولي المطالبة على المتولي وما هنا في بيان ما يجب الإخبار به وتختلف به الرغبة في الثمن زيادة ونقصا ( قوله : لا فرق بينهما ) قال حج : وهو الأوجه ، وقضية سياق الشارح اعتماد الأول حيث قدمه ، ولم يذكر ما يشعر بترجيح الثاني لكن قوله هنا وتعليلهم إلخ قد يشعر بترجيح الثاني ( قوله : والمعتمد الأول ) خلافا لحج ( قوله : ولا مبالاة بارتفاعها ) أي أو انحطاطها ( قوله : ولو أخذ أرش عيب ) أو أرش جناية على المبيع بعد الشراء كما في الأنوار قاله سم على منهج وأقره الشارح ( قوله يثبت الخيار ) أي فورا لأنه خيار عيب ( قوله : كما مر ) أي حيث باع مرابحة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            . ( قوله : على ما جزم به السبكي إلخ ) صريح هذا التبري أنه يعتمد قول المتولي خصوصا وقد أردفه بأن تعليل الأصحاب صريح في موافقته ، وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ من أخذه من تقديم الشارح لكلام السبكي أنه يعتمده ; إذ لا اعتماد مع التبري . ( قوله : ولا مبالاة بارتفاعها ) أي ولا بانخفاضها . ( قوله : إذ الحادث ينقص به المبيع ) أي ; ولأن الغرض يختل بالعيب مطلقا كما في شرح الروض ، وإنما اقتصر الشارح على تعليل الحادث ; لأنه الذي في المتن . ( قوله : ولو لم يذكر ما وجب الإخبار به ) عبارة التحفة فلو لم يبين نحو الأجل تخير المشتري انتهت .

                                                                                                                            ويجب حمل كلام الشارح عليها وإلا نافاه المتن بعده .




                                                                                                                            الخدمات العلمية