[ فرع يصح ] لثبوته في الذمة قرضا في خبر السلم ( في الحيوان ) { مسلم } وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان ، وروى أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا أبو داود { رضي الله عنهما أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل عبد الله بن عمرو بن العاص } وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل والفضل [ ص: 204 ] لأنه لا يقبلهما ، وتصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر الحاكم مردود بعدم ثبوته . النهي عن السلف في الحيوان