الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            [ فرع يصح ] السلم ( في الحيوان ) لثبوته في الذمة قرضا في خبر مسلم { أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا } وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان ، وروى أبو داود { أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل } وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل والفضل [ ص: 204 ] لأنه لا يقبلهما ، وتصحيح الحاكم النهي عن السلف في الحيوان مردود بعدم ثبوته .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : فرع يصح السلم ) الغرض من هذا الفرع تفصيل الصفات فقط لا بيان الصحة لأنها علمت مما مر ( قوله : في الحيوان ) أي كلا أو بعضا ، قال حج على قوله في الحيوان : أي غير الحامل ا هـ .

                                                                                                                            ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر في تعليل المنع في جارية وبنتها ، أو أنه بالتنصيص على الحمل صيره مقصودا فأشبه ما لو باعها وحملها وهو باطل ( قوله : أمر عبد الله ) عبارة حج : أمر عمرو بن العاص ا هـ : فيحتمل أنه سقط من القلم لفظة ابن فليراجع ، ولفظ أبي داود { : عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة ، فكان يأخذ البعير بالبعيرين } : أي من إبل الصدقة ا هـ . قال المنذري : وحكى الخطابي أن في إسناده مقالا ا هـ . قال ابن رسلان : لكن له شاهد صحيح ذكره البيهقي ، وقال ابن الأثير : القلاص جمع قلوص وهي الناقة الشابة ويجمع على قلوص وقلائص .

                                                                                                                            ( قوله : وهذا سلم ) إنما يظهر كونه سلما على معتمده إذا عقد بلفظ السلم ، أما لو عقد بلفظ البيع فهو بيع لا سلم .

                                                                                                                            ويمكن الجواب [ ص: 204 ] بأن المراد أنه أراد أنه سلم إما حقيقة أو حكما ، ويشعر به قوله : لا قرض إلخ ، فإنه جعل علة كونه ليس قرضا ما فيه من الأجل والزيادة ، وهما كما يقبلهما السلم يقبلهما البيع ( قوله : لأنه ) أي القرض ( قوله : لا يقبلهما ) أي واحدا منهما ( قوله : عن السلف ) أي السلم .




                                                                                                                            الخدمات العلمية