( فلو ) ( فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها ) لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول كما في الشفعة ، والثاني لا يحط شيء لأنه قد سمي عوضا وعقد به والبيع صحيح على القولين : أي يتبين به انعقاده بما عداهما فلا يحتاج لإنشاء حط ( و ) الأظهر على الحط أنه ( لا خيار للمشتري ) ولا للبائع أيضا وإن عذر سواء أكان المبيع باقيا أم تالفا . ( قال ) اشتريته ( بمائة ) وباعه مرابحة ( فبان ) أنه اشتراه ( بتسعين ) ببينة أو إقرار
أما المشتري فلرضاه بالأكثر فبالأقل أولى ، وأما البائع فلتدليسه .
والثاني يثبت الخيار لأنه قد يكون للمشتري غرض في الشراء بذاك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية أو للبائع لأنه لم يسلم له ما سماه ، قال السبكي : وهو على الفور ( ولو ) ( لم يصح البيع ) الواقع [ ص: 117 ] بينهما مرابحة ( في الأصح ) لتعذر قبول العقد زيادة بخلاف النقص بدليل الأرش ( ( زعم أنه ) أي الثمن الذي اشترى به مرابحة ( مائة وعشرة ) مثلا وأنه غلط فيما قاله أولا أنه مائة ( وصدقه المشتري ) على ذلك قلت : الأصح صحته ، والله أعلم ) كما لو غلط بالزيادة ، وما علل به الأول مردود بعدم ثبوت الزيادة لكن يثبت الخيار للبائع ، وإنما راعوا هنا ما وقع العقد الأول به دون الثاني حتى يثبت النقص ، لأنه هناك لما ثبت كذبه ألغى قوله في العقد مائة وإن عذر ورجع إلى التسعين ، وهنا لما قوي جانبه بتصديق المشتري له جبرناه بالخيار والمشتري بإسقاط الزيادة ( وإن كذبه ) المشتري ( ولم يبين ) البائع ( لغلطه ) الذي ادعاه ( وجها محتملا ) بفتح الميم ( لم يقبل قوله ) لأنه رجوع عن حق آدمي ( ولا بينته ) إن أقامها على الغلط لتكذيبه لها بقوله الأول ويفارق ما لو حيث تسمع دعواه وتقبل بينته إن لم يكن صرح حال بيعها بأنها ملكه ، كما لو شهدت حسبة أنها وقف على البائع وذريته ثم الفقراء وتصرف له الغلة إن كذب نفسه وصدق البينة بأن العذر ثم أوضح فإن الوقف والموت الناقل له ليسا من فعله ، فإذا عارضا قوله وأمكن الجمع بينهما بأن لم يصرح حال البيع بالملك فلذا سمعت بينته ، وأما هنا فالتناقض نشأ من قوله فلم يعذر بالنسبة لقبول بينته بل للتحليف كما قال ( وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح ) أي إن الثمن مائة وعشرة لاحتمال إقراره عند عرض اليمين عليه والثاني لا كما لا تسمع بينته ، وعلى الأول فإن حلف فذاك وإلا ردت على البائع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار ويثبت للمشتري الخيار بين إمضاء العقد على ما حلف عليه وفسخه . باع دارا ثم ادعى أنها وقف عليه أو أنها كانت غير مملوكة له ثم ورثها
قال الشيخان : كذا أطلقوه ، وقضية قولنا إن اليمين المردودة كالإقرار أن يعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق : أي فلا يتخير المشتري بل البائع لعدم ثبوت الزيادة ، وهذا هو المعتمد كما قال في الأنوار إنه الحق .
قال : وما ذكره من إطلاقهم غير مسلم فإن الإمام المتولي والغزالي أوردوا أنه كالتصديق ، ولم يتعرض الكثير لحكم الرد ، وقد طالعت زهاء ثلاثين مصنفا ما بين قصير وطويل فلم أجد التخيير إلا في الشامل لابن الصباغ ، وقد يوجه ما قالوه بأنها ليست كالإقرار من كل وجه كما يعلم من كلامهم الآتي في الدعاوى ، وعلم مما تقرر أن قول الشارح تبعا لغيره وللمشتري حينئذ الخيار مبني على المرجوح القائل بثبوت الزيادة .
أما على الأصح فلا تثبت له وللبائع الخيار كما [ ص: 118 ] مر ( وإن بين ) لغلطه وجها محتملا كجاءني كتاب على لسان وكيلي أنه اشتراه بكذا فبان كذبا ، أو تبين لي بمراجعة جريدتي أني غلطت من ثمن متاع إلى غيره ( فله التحليف ) كما مر لأن ما بينه يحرك ظن صدقه فإن حلف فذاك وإلا ردت ( والأصح ) على التحليف ( سماع بينته ) بأن الثمن مائة وعشرة لظهور عذره .
والثاني لا لتكذيبه لها ، ولو اتهب بشرط ثواب معلوم باع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحوها ذكر القيمة وباع بها مرابحة ، ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب ، وله أن يقول في عبده هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح أو صالح به عن دم قام علي بكذا ويذكر أجرة المثل في الإجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح بأن يقول قام علي بمائة هي أجرة مثل دار مثلا أو مهر مثل امرأة أو صلح عن دية وبه بعتكه بها ولا يقول اشتريت ولا رأس المال كذا لأنه كذب .